أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإفطار في السفر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإفطار في السفر
معلومات عن الفتوى: حكم الإفطار في السفر
رقم الفتوى :
8122
عنوان الفتوى :
حكم الإفطار في السفر
القسم التابعة له
:
أهل الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كنت في إحدى الدول العربية، وجئت إلى هنا من أجل العمل، وجاء شهر رمضان وليس معي شيء من المال، وفي هذه الحالة اضطررت إلى الإفطار والعمل؛ فهل عليَّ شيء في هذا؟
نص الجواب
الحمد لله
العمل لا يبيح الإفطار في رمضان؛ لأن الإفطار يجوز للمريض وللمسافر وللحائض والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، أما العمل؛ فإنه لا يبيح الإفطار، فالعامل يعمل ويصوم، وإذا كان لا يقوى على العمل مع الصيام؛ فإنه يترك العمل، ويطلب عملاً آخر يتفق مع الصيام، والأعمال كثيرة.
الحاصل أن العامل لا يجوز له أن يفطر؛ لأنه حاضر غير مسافر، ولأنه صحيح غير مريض، ولأنه ليس له عذر شرعي من الأعذار التي رخص للصائم أن يفطر من أجلها؛ فعليه أن يعمل ويصوم، وعليه أن يطلب من الأعمال ما لا يتعارض مع صيامه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وما زال المسلمون منذ فرض الله الصيام يعملون ويشتغلون ويصومون، ولا يتركون الصيام من أجل العمل، مع العلم أنهم يعملون أعمالاً شاقة ومتعبة، ومع هذا؛ لم يرد في تاريخ الإسلام أو عن السلف الصالح أنهم يفطرون من أجل العمل وهم مقيمون أصحاء، والله تعالى أعلم.
وعليك أيها السائل التوبة إلى الله مما حصل منك من الإفطار في نهار رمضان، وعليك قضاء ما أفطرته.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: